@ ساري @ همس طل علينا
عدد الرسائل : 18 العمر : 44 ,shl : 0 تاريخ التسجيل : 22/05/2008
| موضوع: موعد تداول شركتي المعجل وإعادة التعاونية .. وفرض غرامة مالية على 10 شركات الخميس مايو 22, 2008 4:13 pm | |
| أعلنت هيئة السوق المالية انه سوف يتم - إن شاء الله- اعتباراً من يوم الإثنين 21/05/1429هـ الموافق 26/05/2008م إدراج و بدء تداول سهم مجموعة محمد المعجل ضمن قطاع التشييد والبناء بالرمز 1310، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط .
كما أعلنت أنه سوف يتم - إن شاء الله- اعتباراً من يوم السبت 19/ 5 /1429هـ الموافق 24/5/2008م إدراج و بدء تداول سهم الشركة السعودية لإعادة التأمين" إعادة " التعاونية ضمن قطاع التأمين بالرمز 8200 ، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط .
من جهة أخرى فرضت هيئة السوق المالية غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على كل شركة لم تلتزم الإفصاح عن نتائجها السنوية للعام 2007 م خلال المهلة المحددة في المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج و التي تنص على أنه " يجب على الشركة أن تزود الهيئة و تعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب إعدادها و مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و ذلك فور اعتمادها و خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم" .
وحيث إن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية ، قرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على الشركات الآتية : (شركة إعمار المدينة الإقتصادية، شركة المتوسط و الخليج للتأمين و إعادة التأمين التعاوني ، مجموعة أنعام القابضة، شركة ملاذ للتأمين و إعادة التأمين التعاوني، شركة سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني، الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني، شركة ساب تكافل، شركة الشرقية الزراعية ) لم تلتزم الإفصاح عن نتائجها السنوية للعام 2007 م خلال المهلة المحددة في المادة السادسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج و التي تنص على أنه " يجب على الشركة أن تزود الهيئة و تعلن للمساهمين عن قوائمها المالية السنوية التي يجب إعدادها و مراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ، و ذلك فور اعتمادها و خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوماً من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم" وحيث إن هذا التأخير يعد مخالفاً لنظام السوق المالية ، قرر مجلس الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها عشرة آلاف ريال على كل شركة من هذه الشركات. | |
|